تأليف: عماد الدين عثمان البنتني
نهضة العلماء تري ان العلاقة بين الناس (من المسلمين وغيرهم) تنمو على الاخوة البشرية وهي تشتمل على احوال تتعلق على أن الناس في درجة سواء في البشرية لنيل المعاش الرفاه والعدل والأمن .
ونهضة العلماء ترى ان الأقلية من غير المسلمين في الدولة الوطنية هم المواطنون لا ذميون، لهم ماللمسلمين من الحقوق وعليهم ما عليهم من الواجبات. ولايدخلون في اقسام الكفار الاربعة محاربون وذميون ومعاهدون ومستأمنون، لان هذه الاربعة تتعلق بدولة دينية لا بدولة وطنية .
قلت: فعلى ما ذهب اليه نهضة العلماء لا تجب الجزية لغير المسلمين في الدولة الوطنية وهذا موافق لما في ثقيفة المدينة من ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب على يهود المدينة الجزية وآية الجزية نزلت في حرب الروم في السنة التاسعة كما ذكر الطبري: أن هذه الآية نـزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره بحرب الروم, فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نـزولها غزوة تبوك .
وضرب الجزية انما للكافرين المغلوبين في أرضهم ان ابوا عن الاسلام لا لمن في المدينة. والجزية لامن خصائص الاسلام ولكن كل دولة غلبت على عدوها في ذالك الزمان ضربت عليه الجزية. فالجزية تضرب لا لعلة الكفر ولكن لعلة القتال بدليل عدم وجوبها للنساء والذرية والعبيد والمجانين والشيخ الفاني. قال القرطبي: قال علماؤنا: الذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من المقاتلين، وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين، وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني» . وظاهر كلام أحمد أنه لا جزية عليهم (الفلاحين الذين لا يقاتلون والحراثين) ، فإنه قال: «من أطبق بابه على نفسه ولم يقاتل لم يقتل، ولا جزية عليه.».
فالاقلية من غير المسلمين بين يدي الدولة الوطنية هم المواطنون لاذميون لهم ماللمسلمين من الحقوق وعليهم ما عليهم من الواجبات بحسب الميثاق القانون المتفق عليه ولايجوز اذاهم وقتالهم الا ان غدروا وظلموا.
قال وهبة الزحيلي: وقد قرر جمهور الفقهاء من مالكية، وحنفية، وبعض الحنابلة أن مناط القتال هو الحرابة والمقاتلة والاعتداء، وليس محض الكفر فلا يقتل شخص لمخالفته للإسلام أو لكفره، وإنما يقتل لاعتدائه على الإسلام . واختار الشافعية ومتقدّمي الحنابلة أن المبيح للقتل هو الكفر وليس الحرابة، واستدلوا لذلك بعموم قوله سبحانه: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [التوبة: 9/ 5]. لكن قال في تكملة المجموع: ان الاسلام أسس علاقة المسلمين بغيرهم على المسالمة لا على الحرب والقتال .
فعلى القول الجمهور متى وجدت العلة وهي الحرابة وجد الحكم وهو القتال ومتى لم توجد لم يوجد لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وإنه لو كان الكفر علة الفتال ما أمرنا بالكفّ عن المرأة والشيخ الكبير من المشركين، وهو ما دلت له نصوص كثيرة؛ منها ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «انطلقوا باسم الله، وبالله، وعلى ملّة رسول الله، لا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا، ولا امرأة».
قال ابن الصلاح إن الأصل هو إبقاء الكفار وتقريرهم؛ لأن الله تعالى ما أراد إفناء الخلق، ولا خلقهم ليُقتلوا، وإنما أُبيح قتلهم لعارض ضرر وُجد منهم، إلا أن ذلك ليس جزاء لهم على كفرهم، فإن دار الدنيا ليست دار جزاء، بل الجزاء في الآخرة .
قال ابن الرشد: إذا حُميت أطراف البلاد، وسُدَّت الثغور: سقط فرض الجهاد عن جماعة المسلمين، وبقي نافلة، إلا أن ينزل العدو ببعض بلاد المسلمين، فيجب على الجميع إعانتهم، بطاعة الإمام في النفير إليهم .
قال الخطيب الشربيني: وجوب الجهاد: وجوب الوسائل لا المقاصد؛ إذ المقصود بالقتال إنما هو الهداية، وما سواها من الشهادة. وأما قتل الكفار فليس بمقصود .
Dr. Sugeng Sugiharto di-Demosi oleh BRIN karena Bicara Nasab Klan Habib Baalwi?
Penulis: Kgm. Rifky ZulkarnaenPenulis memperoleh informasi bahwa Dr. Sugeng Sugiharto di-demosi (penurunan jabatan dan tunjangan kinerja) oleh kantor tempat beliau...
Read more